السيد محمد تقي المدرسي

39

فقه التطهر وسنن الزينة

شرائط الوضوء السنة الشريفة : 1 / روي عن أبي عبد الله ( الإمام الصادق عليه السلام ) في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : " لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء " . « 1 » 2 / وفيما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( الإمام الكاظم عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : " تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه " . وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع ؟ قال : " إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ " . « 2 »

--> ( 1 ) الوسائل / ج 1 / ص 320 / باب 37 من أبواب الوضوء / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ص 329 / باب 41 / ح 1 . [ الدِمْلَج : حُليَ يُلبس في المعصم . ]